(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط؛ لأن النبي ﷺ قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، فالميت بعد الموت لا يثاب على سماع ولا غيره، وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم، ويسمع سلام المسلم عليه، ويسمع غير ذلك، لكن لم يبق له عمل غير ما استثني. مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣١٧؛ واقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٤١. (٣) في (ع، ظ) ولذلك. (٤) (النبي): ليست في (ع، ظ). (٥) (الرب): ليست في (ع). (٦) (قراءة): ليست في (سنن الترمذي). (٧) في السنن ٥/ ١٨٤، ح ٢٩٢٦؛ والدارمي في السنن ٢/ ٥٣٣، ح ٣٣٥٦؛ والبخاري في خلق أفعال العباد ص (١٠٩)، قال الألباني: ضعيف، انظر: ضعيف سنن الترمذي ص (٣٥٣)، ح ٥٦٢. (٨) (حسن): ليست في (ع، ظ)، والأصل متوافق مع الترمذي. (٩) في (ع): انقطع عنه عمله. (١٠) أخرجه مسلم ٣/ ١٢٥٥، ح ١٦٣١. (١١) في (ع): وبالله التوفيق، وفي (ظ): وبالله توفيقنا.