للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمل (١)، وقد ذكر الخرائطي في كتاب القبور (٢) قال: سنة في الأنصار إذا حملوا الميت أن يُقرأ (٣) معه سورة البقرة.

ولقد أحسن بعض الفضلاء حيث يقول (٤) (٥):

زر والديك وقف على قبريهما … فكأنني بك قد حملت إليهما

وفي أبيات يقول فيها (٦):

وقرأت من آي الكتاب بقدر ما … تستطيعه وبعثت ذاك إليهما

وإنما طولنا النفس في هذا الباب؛ لأن الشيخ الإمام (٧) الفقيه القاضي (٨) عبد العزيز بن عبد السلام (٩) (١٠) كان يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يُقرأ، ويحتج بقوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾، فلما توفي رآه بعض أصحابه ممن (١١) يجالسه ويسأله عن ذلك فقال له: إنك كنت تقول: لا (١٢) يصل إلى الميت ثواب ما يُقرأ ويهدى إليه فكيف الأمر؟ فقال له: كنت (١٣) أقول ذلك في دار الدنيا والآن قد رجعت عنه (١٤) لما رأيت من


(١) يشير إلى آية سورة الطور: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾.
(٢) في (الأصل، ع): الثبور، وما أثبته من (ظ)، الكتاب مفقود، انظر: ص (٥٧).
(٣) في (ع، ظ): أن يقرءوا.
(٤) في (ع، ظ): ولقد أحسن من قال.
(٥) لم أقف على القائل.
(٦) في (ع، ظ): في أبيات يقول في آخرها.
(٧) تأخرت كلمة: الإمام في (ع، ظ) إلى ما بعد كلمة: القاضي.
(٨) في (ع، ظ): مفتي الأنام.
(٩) عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن، أبو محمد السلمي الشافعي شيخ المذهب، غيّر كثيرًا من البدع مثل: صلاة الرغائب، ونصف شعبان ومنع منها، له مصنفات منها: التفسير، والقواعد الكبرى والصغرى، وكتاب الصلاة، والفتاوى الموصلية، وغير ذلك، توفي سنة ٦٦٠ هـ، طبقات الشافعية لعبد الوهاب بن علي السبكي ٨/ ٢٠٩، والبداية والنهاية لابن كثير ١٣/ ٢٣٥.
(١٠) في (ع، ظ): .
(١١) في (ع): ممن كان.
(١٢) في (ع، ظ): إنه لا.
(١٣) في (ع): إني كنت.
(١٤) بغضِّ النظر عن صحة ما ذهب إليه الإمام ابن عبد السلام، فالآخرة ليست محل تكليف، وإنما يقبل الرجوع عما خالف أو أخطأ فيه الإنسان أو أذنب في دار الدنيا، فلا تبنى أحكام أو معاملات على المنامات.

<<  <  ج: ص:  >  >>