(٢) في (الأصل، ع): الثبور، وما أثبته من (ظ)، الكتاب مفقود، انظر: ص (٥٧). (٣) في (ع، ظ): أن يقرءوا. (٤) في (ع، ظ): ولقد أحسن من قال. (٥) لم أقف على القائل. (٦) في (ع، ظ): في أبيات يقول في آخرها. (٧) تأخرت كلمة: الإمام في (ع، ظ) إلى ما بعد كلمة: القاضي. (٨) في (ع، ظ): مفتي الأنام. (٩) عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن، أبو محمد السلمي الشافعي شيخ المذهب، غيّر كثيرًا من البدع مثل: صلاة الرغائب، ونصف شعبان ومنع منها، له مصنفات منها: التفسير، والقواعد الكبرى والصغرى، وكتاب الصلاة، والفتاوى الموصلية، وغير ذلك، توفي سنة ٦٦٠ هـ، طبقات الشافعية لعبد الوهاب بن علي السبكي ٨/ ٢٠٩، والبداية والنهاية لابن كثير ١٣/ ٢٣٥. (١٠) في (ع، ظ): ﵀. (١١) في (ع): ممن كان. (١٢) في (ع، ظ): إنه لا. (١٣) في (ع): إني كنت. (١٤) بغضِّ النظر عن صحة ما ذهب إليه الإمام ابن عبد السلام، فالآخرة ليست محل تكليف، وإنما يقبل الرجوع عما خالف أو أخطأ فيه الإنسان أو أذنب في دار الدنيا، فلا تبنى أحكام أو معاملات على المنامات.