للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١) بمعناه عن عبد الله بن عتيك عن النبي (٢) .

الترمذي (٣) عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "الشهداء خمسة (٤): المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ﷿"، وقال: حديث حسن صحيح.

النسائي (٥) عن جابر قال: قال رسول الله : "الشهداء سبعة (٦) سوى القتل في سبيل الله، المطعون، والمبطون، والغرق، والحَرِق، وصاحب ذات الجنب، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع".

قيل: هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه، وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها وماتت (٧) أو ماتت وهو في بطنها، وقيل: التي تموت بكرًا لم يمسها الرجال (٨)، وقيل: التي تموت قبل أن تحيض وتطمث فهذه قولان (٩)، لكل قول وجهان.

وفي جمع لغتان: ضم الجيم وكسرها.

وفي بعض (١٠) الآثار: "المجنوب شهيد" (١١)، يريد: صاحب ذات


(١) في مصنفه ٤/ ٢٠٤، ح ١٩٣٢٩.
(٢) في (المصنف): عبد الله بن عتيك عن أبيه قال سمعت رسول الله .
(٣) في جامعه ٣/ ٣٧٧، ح ١٠٦٣؛ وأخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٣٣، ح ٦٢٤؛ ومسلم في صحيح ٣/ ١٥٢١، ح ١٩١٤.
(٤) في (الترمذي): خمس.
(٥) في المجتبى ٤/ ١٣، ح ١٨٤٦؛ وأبو داود في سننه ٣/ ١٨٨، ح ٣١١١؛ وابن ماجه في سننه ٢/ ٩٣٧، ح ٢٨٠٣؛ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٤٦٢، ح ٣١٨٩؛ قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح النسائي له ٢/ ٣٩٨، ح ١٧٤٢.
(٦) في (النسائي): الشهادة سبع.
(٧) (وماتت): ليست في (ع).
(٨) في (ظ): الرجل.
(٩) هكذا في الأصل و (ع)، وفي (ظ): فهذا، ولعل الصواب: فهذان قولان.
(١٠) في (ظ): جاء في بعض.
(١١) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٤١، ح ٩٦٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>