للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنب، يقال منه (١): رجل جنب بكسر النون وفتح الجيم إذا كانت به ذات الجنب وهي: الشوصة (٢).

وفي كتاب الترمذي (٣) وأبي داود (٤) والنسائي (٥) عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله يقول (٦): "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد (٧)، ومن قتل دون أهله فهو شهيد (٨) "، قال الترمذي: حديث (٩) حسن صحيح.

وروى النسائي (١٠) من حديث سويد بن مقرن قال: قال رسول الله : "من قتل دون مظلمة (١١) فهو شهيد".

وروى ابن ماجه (١٢) عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "موت غربة شهادة".

وأخرجه الدارقطني (١٣) ولفظه: "موت الغريب شهادة"


(١) (منه): ليست في (ظ).
(٢) الشَوْصَة: ريح تعتقب الأضلاع، الصحاح ٣/ ١٠٤٤.
(٣) في جامعه ٤/ ٣١، ح ٤١٢١.
(٤) في سننه ٤/ ٢٤٦، ٤٧٧٢.
(٥) في المجتبى ٧/ ١١٦، ح ٤٠٩٥؛ قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح النسائي ٣/ ٨٥٨، ح ٣٨٠٧.
(٦) في (ظ): وهو يقول.
(٧) (ومن قتل دون دينه فهو شهيد): ليست في (ع).
(٨) (ومن قتل دون أهله فهو شهيد): ليست في (ظ).
(٩) في (ع): هذا حديث.
(١٠) في المجتبى ٧/ ١١٦، ح ٤٠٩٣، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح النسائي ٣/ ٨٥٨، ح ٣٨١٥.
(١١) في (ع، النسائي): مظلمته.
(١٢) في سننه ١/ ٥١٥، ح ١٦١٣؛ وضعفه الألباني، انظر: ضعيف ابن ماجه له ص (١٢٢)، ح ٣٠٤.
(١٣) لم أجده في سنن الدارقطني، وأخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٥٧، ح ١١٠٣٤؛ وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٧٠، ح ٢٣٨١؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك، مجمع الزوائد ٢/ ٣١٧ - ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>