للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموبق: المهلك، أوبقه ذنبه (١): أهلكه، وقوله تعالى: ﴿أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ [الزخرف: ٣٤]، ومنه الحديث: "اجتنبوا السبع الموبقات" (٢). (٣).

والمجازي (٤): الذي جوزي بعمله.

وكشف الساق: عبارة عن معظم (٥) الأمر وشدته.

ذكر ابن المبارك (٦): أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: ٤٢] قال: يوم كرب وشدة.

قال: وأخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة الأمر وجده (٧).

قال مجاهد: وقال ابن عباس: هي أشد ساعة في القيامة القيامة (٨).

وقيل: غير هذا، والله أعلم (٩).

وقال أبو عبيدة (١٠): إذا اشتد الأمر أو الحرب قيل كشف الأمر عن ساقه، والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج إلى الجد شمر عن ساقه فاستعير الساق والكشف عنها (١١) في موضع الشدة، وكذا قال العتبي، قال: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ هذا من الاستعارة فسمى الشدة ساقًا، لأن الرجل إذا وقع في الشدة شمر عن ساقه فاستعيرت في موضع شدة (١٢).


(١) في (ع، ظ): أي أوبقه ذنبه.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٠١٧، ح ٢٦١٥؛ ومسلم في صحيحه ١/ ٩٢، ح ٨٩.
(٣) في (الأصل): ومنه الحديث قوله تعالى: ﴿أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ وفي الحديث: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وفيه تقديم وتأخير غير مناسب، ويبدو أنه من تصرف الناسخ، والتصويب من (ع، ظ).
(٤) في (الأصل): المجاز، والتصويب من (ع، ظ).
(٥) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: عظم الأمر، والله أعلم.
(٦) في الزهد (الزوائد) ص (١٠٥)، ح ٣٦١.
(٧) ذكره ابن المبارك في الزهد له ص (١٠٥)، رقم ٣٦٢.
(٨) ذكره بن المبارك في الزهد ص (١٠٥)، رقم ٣٦٢.
(٩) (وقيل: غير هذا، والله أعلم): ليست في (ع، ظ).
(١٠) في مجاز القرآن له ٢/ ٢٦٦.
(١١) (فاستعير الساق والكشف عنها): ليست في (ع).
(١٢) في (ظ): الشدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>