وأخرجه الدارمي (١٥٧٨) ، والبخاري (١٨٩١) و (٦٩٥٦) ، ومسلم (١١) (٩) ، وأبو داود (٣٩٢) و (٣٢٥٢) ، والنسائي ٤/١٢٠-١٢١، وابن خزيمة (٣٠٦) ، والشاشي (١٧) ، والبيهقي ٢/٤٦٦ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك، به. وبعضهم يزيدُ فيه على بعض. وفي بعض رواياتِ الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للأعرابي: "أفلَح وأبيه إن صدق"، قال الحافظ في "الفتح" ١/١٠٧: فإن قيل: ما الجامعُ بينَ هذا وبين النهي عن الحَلِفِ بالآباء؟ أجِيبَ بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصَدُ بها الحَلِف، كما جرى على لسانهم: عَقْرَى، حَلْقى، وما أشبه ذلك.. وهذان أقوى الأجوبة. قوله: "قد أفلح إن صدق"، قال السنديَ: يدل على أن مدار الفلاح على الفرائض والسنن، وغيرُها تكميلات لا يفوت أصلُ الفلاح بفَوْتها. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي. وهو مكرر الحديث رقم (١٧٢) . (٢) قوله: "عن أبيه"، سقط من النسخ المطبوعة، وهو ثابت في عامة أصولنا الخطية.