للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ أَبِي عَبْسٍ (١)

١٥٩٣٥ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَنَا رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْجُمُعَةِ مَاشِيًا وَهُوَ رَاكِبٌ، قَالَ: أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَى النَّارِ " (٢)


= الستر وتلقين الرجوع بعد الإقرار، وكأن المرأة كانت مدعيةً عليه، إلا أنها سكتت حياءً في المجلس، فأراد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إن لم يثبت عليه يجبُ على المرأة حدُّ القذف، فبحثَ عنه لذلك.
"حتى هَدأ"- بهمزة- أي: سكن.
"بتلابِيْبِه": في "الصحاح" لَبَّبتُ الرجلَ تلبيباً إذا جمعتَ ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جَرَرْته. وفي "المجمع": يقال: "أخذتُ بتَلْبِيب فلان إذا جمعتَ عليه ثوبَهُ الذي لبسه وقبضتَ عليه تجرُّه، والتَلْبِيْبُ: مجمع ما في موضع اللَّب من ثياب الرجل. اهـ.
(١) قال السندي: أبو عبس بن جَبْر، اسمه عبد الرحمن، وقيل: عبد الله، وقيل: معبد، أنصاري أوسي.
شهد بدراً وما بعدها، وهو أحد من قتل كعب بن الأشرف.
وكان هو وأبو بردة يكسران أصنام بني حارثة حين أسلما.
مات سنة أربع وثلاثين، عن سبعين سنة.
(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، الوليد بن مسلم- وإن كان مدلساً ويسوي- فقد صرح بالتحديث في جميع طبقات السماع، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" ١/٤٣ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٩٠٧) ، والترمذي (١٦٣٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (١١٢) ، وفي "الآحاد والمثاني"=