للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

٢٠٠١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ (١) عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " (٢)


(١) في (ظ ١٠) و (ق) : وشطراً من إبله.
(٢) إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤) ، وابن أبي شيبة ٣/١٢٢، وأبو عبيد في "الأموال" (٩٨٧) ، وابن زنجويه في "الأموال" (١٤٤٣) ، والدارمي (١٦٧٧) ، وأبو داود (١٥٧٥) ، والنسائي ٥/٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٩ و٣/٢٩٧، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٩٨٤) و (٩٨٥) و (٩٨٦) و (٩٨٧) و (٩٨٨) ، والحاكم ١/٣٩٨، وابن حزم في "المحلى" ٦/٥٧، والبيهقي ٤/١٠٥ و١١٦، والخطيب في "تاريخه" ٩/٤٤٨ من طرق عن بهز بن حكيم، بهذا الإسناد.
ولم يذكر عبد الرزاق والطحاوي والطبراني في الموضع الأول والثالث والبيهقي في الموضع الأول قوله: "لا تفرق إبل عن حسابها"، وقال ابن زنجويه والدارمي والطبراني في الموضع الثاني: "وشطر ماله" بدل قوله: "وشطر إبله" ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله"، وذكر الخطيب في روايته قوله: "ومن منعها كانت شطر ماله" بدل قوله: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله".
وسيأتي برقم (٢٠٠٣٨) و (٢٠٠٤١) .
وقوله: "في كل أربعين ابنة لبون" ليس على ظاهره، بل هذا فيما إذا زادت=