قلنا: وقد صح في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت حديث عائشة عند مسلم (٩٤٧) ، ولفظه: "ما من مَيت يصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه"، وسيرد ٦/٣٢. وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم (٩٤٨) ، ولفظه: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شَفَعهم الله فيه"، وقد سلف (٢٥٠٩) . قال السندي: قوله: "يبلغوا أن يكونوا": حذف النون من "يبلغوا" لمجرد التخفيف، وهو وارد. وهذا اللفظ يقتضي أن كونهم ثلاثة صفوف غير مقصود، بل بلوغهم ذلك المقدار يكفي، ومقتضى التحري أنه لابد من كونهم ثلاثة صفوف، واللفظ السابق الذي نقلنا أنسب بالتحري، فلعله الثابت، والله تعالى أعلم. (١) قال السندي: المقداد بن عمرو، كندي تبنَّاه الأسود، فاشتهر بالنسبة إليه، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، وكان فارساً يوم بدر، حكي أنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره.