وأصل الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد؟ قال: "وَفِّ بنذرك"، وقد سلف برقم (٤٧٠٥) . وسيأتي برقم (١٦٦٠٧) و٦/٣٦٦. قال السندي: قوله: "ألوثن"، أي: أنذرت لوثن، أي: صنم. "أو لنصب"، بضمتين، أو سكون الثاني: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويذبحون عليه، ويتخذونه صنماً يعبدونه. قوله: "فأوف": ظاهره أن الكافر إذا نذر لله ينعقد موقوفاً على إسلامه، فإن أسلم يلزمه الوفاء به، ولا مانع من القول به، وإن كان المشهور بين الفقهاء خلافه. قوله: "على بُوَانة" بضم الموحدة وتخفيف الواو: اسم موضع بأسفل مكة، أو وراء ينبع، وفيه: أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به، والله تعالى أعلم. (١) في (م) : رضي الله تعالى عنه. (٢) إسناده تالف، محمد بن فضاء: هو الأزدي البصري الجهضمي، ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن حبان في "المجروحين" ٢/٢٧٤: كان قليلَ الحديث منكر الرواية، حدث بدون عشرة =