للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ (١)

١٥٤٥٧ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ " (٢)


= لا، قال: "أوف بنذرك".
وأصل الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد؟ قال: "وَفِّ بنذرك"، وقد سلف برقم (٤٧٠٥) .
وسيأتي برقم (١٦٦٠٧) و٦/٣٦٦.
قال السندي: قوله: "ألوثن"، أي: أنذرت لوثن، أي: صنم. "أو لنصب"، بضمتين، أو سكون الثاني: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويذبحون عليه، ويتخذونه صنماً يعبدونه.
قوله: "فأوف": ظاهره أن الكافر إذا نذر لله ينعقد موقوفاً على إسلامه، فإن أسلم يلزمه الوفاء به، ولا مانع من القول به، وإن كان المشهور بين الفقهاء خلافه.
قوله: "على بُوَانة" بضم الموحدة وتخفيف الواو: اسم موضع بأسفل مكة، أو وراء ينبع، وفيه: أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به، والله تعالى أعلم.
(١) في (م) : رضي الله تعالى عنه.
(٢) إسناده تالف، محمد بن فضاء: هو الأزدي البصري الجهضمي، ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن حبان في "المجروحين" ٢/٢٧٤: كان قليلَ الحديث منكر الرواية، حدث بدون عشرة =