للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ

١٥٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ،


وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود (١٨٦٣) ، والترمذي عقب الحديث (٩٤٠) ، وابن ماجه (٣٠٧٨) ، والطبراني (٣٢١٣) ، والحاكم ١/٤٨٣، والبيهقي ٥/٢٢٠ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٧) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٩ من طريق معاوية بن سلاّم، والطبراني (٣٢١٤) من طريق سعيد بن يوسف، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن
عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن الحجاج بن عمرو، به. فأدخلوا بين عكرمة والحجاج بن عمرو عبد الله بن رافع. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. قال الترمذي: وسمعت محمداً يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلاّم أصح. قلنا: ونقل البيهقي عن علي ابن المديني قوله: الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت.
قال السندي: قوله: "من كُسِرَ" على بناء المفعول. و"أو عَرَج" على بناء الفاعل، قال في "الصحاح": بفتح الراء، إذا أصابه شيءٌ في رجله فجعل يمشي مشية العرجان، وبالكسر إذا كان ذلك خلقةً. وفي "النهاية": وكذا إذا صار أعرج، أي: من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المعنى على
مقتضى الإحرام، غير إحصار العدو، بأن كان أحد كسر رجله، أو صار أعرج من غير صنعٍ من أحد، يجوز له أن يترك الإحرام، وإن لم يشترط التحلُّل، وقيده بعضهم بالإشراط، ومن يرى أنه من باب الإحصار، يقول: معنى حل: كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه، بأن يبعث الهدي مع أحد ويواعده يوماً بعينه يذبحها فيه في الحرم، فيتحلّل بعد الذبح.