وأما الغسل في العيدين، فقد ورد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه (١٣١٥) ، ولفظه: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل يوم الفطر والأضحى. وفي إسناده جُبارة بن مُغَلس وحجاج بن تميم، وهما ضعيفان. ومن حديث ابن عمر موقوفاَ عند مالك في "الموطأ" ١/١٧٧ أخرجه عن نافع، أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وإسناده صحيح. ومن حديث علي موقوفاَ أيضاً عند الشافعي في "السنن" ١/٣٧ (بترتيب السندي) قال: أخبرنا ابن عُليه، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان قال: سأل رجل علياَ رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. وإسناده صحيح. وذكر الحافظ في "التلخيص" ٢/٨١ أنه روي أيضاً عن عروة بن الزبير أنه اغتسل للعيد، وقال: إنه السنة. والاغتسال يوم عرفة قد ورد ضمن حديث علي الموقوف المذكور آنفاً. (١) في (ظ ١٢) و (ص) و (ق) : إسماعيل بن إبراهيم بن معمر. قلنا: وكلاهما صواب، فهو ابن معمر بن الحسن الهذلي، أبو معمر القطيعي، من رجال الشيخين. (٢) تحرف في (ق) و (م) إلى ربيعة.