للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ (١)

١٧٨٩٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الدِّيلِ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي بَيْتِي، ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِي لِأُصْدِرَهَا إِلَى الرَّاعِي، فَمَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ، فَمَضَيْتُ فَلَمْ أُصَلِّ مَعَهُ، فَلَمَّا أَصْدَرْتُ أَبَاعِرِي وَرَجَعْتُ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: " مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا حِينَ مَرَرْتَ بِنَا؟ " قَالَ: فَقُلْتُ


= صحته لا يستلزمُ نسخ وجوب الأضحية على الموسر، فقد جاء غير ما حديث يؤكد وجوبها، منها حديث أبي هريرة رفعه "من كان له سَعَة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا" وهو في "المسند" (٨٢٧٣) وفي سنده ضعف خفيف ينجبر بحديث الباب.
ومنها حديث جندب البجلي عند البخاري ومسلم (١٩٦٠) قال: شهدت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ذَبَحَ قبل أن يُصلي فليعُد مكانها أخرى" وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ربيعة الرأي والأوزاعي وأبي حنيفة والليث بن سعد وبعض المالكية.
قلنا: وفي باب مشروعية العتيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن الحارث بن عمرو، سلفا برقم (٦٧١٣) و (١٥٩٧٢) .
وعن نبيشة الهذلي، سيأتي ٥/٧٥-٧٦.
والرجبية: نسبة إلى شهر رجب. وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب. وهناك خلاف في معنى العتيرة انظره في "شرح مشكل الآثار" ٣/٨٢- ٩٠.
(١) هو محجن بن أبي محجن الديلي. سلف حديثه في مسند المدنيين مصرحاً باسمه.