ومنها حديث جندب البجلي عند البخاري ومسلم (١٩٦٠) قال: شهدت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ذَبَحَ قبل أن يُصلي فليعُد مكانها أخرى" وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ربيعة الرأي والأوزاعي وأبي حنيفة والليث بن سعد وبعض المالكية. قلنا: وفي باب مشروعية العتيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن الحارث بن عمرو، سلفا برقم (٦٧١٣) و (١٥٩٧٢) . وعن نبيشة الهذلي، سيأتي ٥/٧٥-٧٦. والرجبية: نسبة إلى شهر رجب. وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب. وهناك خلاف في معنى العتيرة انظره في "شرح مشكل الآثار" ٣/٨٢- ٩٠. (١) هو محجن بن أبي محجن الديلي. سلف حديثه في مسند المدنيين مصرحاً باسمه.