قلنا: وقد صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة على راحلته حيث توجهت به، وذلك في النافلة. وليس في الفرض. انظر ما سلف في مسند ابن عمر (٤٤٧٠) و (٤٥١٨) . (١) قال السندي: عتبة بن غزوان: بفتح المعجمة وسكون الزاي: من السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر إلى المدينة رديفاً للمقداد، وشهد بدراً وما بعدها، وولاه عمر في الفتوح، فاختط البصرة، وفتح فتوحاً، وكان طُوَالاً جميلاً، قال ابن سعد وغيره: قدم على عمر يستعفيه من الإمرة، فأبى، فرجع فمات. في الطريق سنة سبع عشرة، وقيل: سنة عشرين، وقيل: قبل ذلك، وعاش سبعاً وخمسين سنة. (٢) في (م) : الجنة. (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالد بن عمير وعتبة بن غزوان صحابي الحديث، فهما من رجال مسلم. وهو عند الإمام أحمد في "الزهد" ص٣١، وأخرجه من طريقه الطبراني في "البهير" ١٧/٢٨١، والحاكم ٣/٢٦١، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٣/٥٦٦، والحديث عند الطبراني والحاكم مطول بنحو رواية بهز بن أسد الأتية برقم=