وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٨٣-٤٨٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨٣ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسراً. وزاد البيهقي: وإن كان معسراَ سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه. وقال: وهذا أيضاَ ضعيف، الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقد أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٤٨، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. قلنا: وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٥١) بلفظ: "من أعتق نصِباَ له في مملوك، كُلِّف أن يتم عتقه بقيمة عَدْل". قلنا: يعني أجبر على ذلك إن كان موسراَ كما جاء التصريح بذلك في الرواية رقم (٤٥٨٩) . وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "شقصاً" بكسر السين المعجمة، أي: نصيباً. قوله: "ضمن بقيته"، أي: إن كان موسراَ كما جاء في الأحاديث صريحاً. (١) قال السندي: سلمة بن صخر، خزرجي، كان يقال له: البياضي لأنه كان حالفهم، ويقال: اسمه سَلْمان وسَلَمَة أصح. قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار.