للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ (١) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٤٢٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، (٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي (٣) عِرَافَةَ قَوْمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى


= جريج.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٧٣٥) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣١٥) - من طريق حجاج وهو ابن محمد المصيصي، عن ابن جريج، به.
وفي الباب عن رجل من بني عامر سيرد ٥/٣٦٨-٣٦٩، وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٨٨٤) .
قال السندي: قوله: بلبأ، بكسر لام: ما يحلب عند الولادة.
وقوله: "جداية"، بفتح الجيم وكسرها: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظباء ذكراً كان أو أنثى.
وقوله "وضغابيس": صغار الثقاء.
وقوله: "بأعلى الوادي": أي بأعلى مكة كما في رواية أبي داود. ولا يخفى أن مكة حَرَمٌ بالاتفاق، فلعل وجه الحديث أن الجداية صيدت من خارج الحرم، ففي الحديث دليل لمن يقول: إن ما صِيدَ خارج الحرم لا يحرم بإدخاله في الحرم، وأما قولُ من يقول: يصير بالإدخال من صيد الحرم، فلا
يخلو عن إشكال بهذا الحديث.
(١) في (ظ ١٢) و (ص) : مصدق. قال السندي: مصدقي، بصيغة التثنية.
(٢) في (م) : زكريا بن أبي إسحاق بزيادة: أبي، وهو خطأ.
(٣) قال السندي: أبي، بالإضافة إلى ياء المتكلم، وعرافة بالنصب.
وفي رواية: على عرافة قومه، قلنا: هي رواية النسائي.