ونهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الحجام وأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نطعمه نواضحنا قد صح من حديث جابر السالف برقم (١٤٣٩٠) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الأمة قد صح كذلك من حديث أبي هريرة، وسلف برقم (٧٨٥١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وأخرجه بهذه السياقة ابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/١٩١ من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٢٦) عن هارون بن عبد الله، والحاكم ٢/٤٢ من طريق العباس بن محمد الدوري، كلاهما عن هاشم بن القاسم، به، وصححه الحاكم، ووقع في روايته: رفاعة بن رافع، فتعقبه الذهبي يقوله: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمع من رفاعة. وأخرجه مختصراً الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٥٧) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٣١ من طريق عمر بن يونس اليماني، عن عكرمة، عن طارق بن عبد الرحمن، أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعةَ- الشك منهم- جاء إلى مجلس؟ ... فذكره. قال السندي: قوله "كان يرفق بنا" أي: ينفعنا. "فليَزْرعها" بفتح حرف المضارعة، أي: ليزرعها بنفسه. "أو ليُزْرعها" بضمة لي: ليعطها أخاه عارِية ليزرَعها. "أن يطعمه" أي: كسب الحجام، فالممنوع أن ينفقه على نفسه. "عن كسب الأمة" محل الحرمة بعد الاستثناء هو الزِّنى، والله تعالى أعلم.