(٢) إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عُتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وإبهام صحابيه لا يضر. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١ من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصراً. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٨٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسيرد برقم (١٨٨٢١) . وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣١) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك. وفي باب ردَّ المصرّاة عن أبي هريرة، سلف برقمي (٧٣٠٥) و (٩٤٥٦) . قال السندي: قوله: "لا يُتلقَّى" على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: "لا يبع"، وهو نهي. "مُصَرَّاة": من التصرية وهي: جمع لبنها في ضرعها. "صاعاً من طعام": لِمَا كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به=