للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ (١)

١٥٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ - كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢)


= عن البهزي، وأحياناً لا يقول فيه: عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان جائزاً عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو عن قصة فلان.
وقد تعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب" ٣/٣٢٧ (طبعة مؤسسة الرسالة) فقال: وفي هذا الاعتذار نظر، فقد رواه الدارقطني في "العلل" من طريق عباد ابن العوام ويونس بن راشد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، فقال في روايته: إن البهزي حدثه، ويحتمل أن يكون ذلك وهماً منهما ظناً أن قوله: عن البهزي على سبيل الرواية، فروياه بالمعنى، فقالا: حدثه.
(١) قال السندي: الضحاك بن سفيان الكلابي، أبو سعيد، وكان يعد بمئة فارس.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٧٦٤) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) ،والطبراني في "الكبير" (٨١٣٩) .
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٩٧) عن أبي قدامة، عن معمر،=