وأخرجه ابن ماجه (٣٣٣٢) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٨٢) ، وأبو يعلى (١٥٧٤) ، والطبراني (٥٤٩٨) ، والحاكم ٤/١١٩-١٢٠ من طريق الطيالسي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وفي الباب عن ابنِ عمر أخرجه البخاري (٥٤٤٦) ، ومسلم (٢٠٤٥) وسيأتي في "المسند" ٢/٤٤ و٤٦ و٧٤ و٨١ و١٠٣ من طريق شعبة عن جبلة بن سُحَيم قال: "أصابنا عامُ سنة مع ابن الزبير، فرَزَقنا تمراً، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا- ونحن نأكل- ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الإقران، ثم يقولُ: إلا أن يستأذن الرجل أخاه" قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. وانظر ابن حبان (٥٢٣١) و (٥٢٣٢) و (٥٢٣٣) . والقِران هنا: ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة.