آتٍ، فقال: إن ابن حنظلة بايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحداَ بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ويقال: قتل يوم الحرَة سنة ثلاثِ وستين. (٢) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/١٧٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧٥) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٥) ، وأبو داود (٤٨٦٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٥٠، وفي "الكبرى" (٨٠٠) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٩ و٥١٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨، وابن حبان (٥٥٥٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٨٦) . وزاد مالك في روايته في "الموطأ" ١/١٧٣- ومن طريقه البخاري وأبو داود والطحاوي-: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. قلنا: وهذه الزيادة موصولة بالإسناد السابق، وقد غفل عن ذلك من زعم=