وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٩٨٣٥) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٥٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٩٥) ، وابن عدي في "الكامل" ١/٢٢٣، والبيهقي في "السنن" ١/١٧٢. وقال ابن عدي: وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: وأخبرت عنه عُثيم بن كليب إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنَّى عن اسمه. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/٢٢٤ من طريق الرمادي، عن إبراهيم ابن أبي يحيى، عن عُثيم، به. قلنا: وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك. وله شاهد ضعيف من حديث واثلة بن الأسقع عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (١٩٩) والصغير (٨٨٠) والحاكم ٣/٧٥٠، وأبي نعيم في "الحلية" ٣/٣٢٩ قال: لما أسلمت أتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال لي: "اذهب فاغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر". وآخر مثله عن قتادة الرهاوي عند الطبراني ١٩/ (٢٠) قال: أتيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلمت فقال لي: "يا قتادة اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر". قال السِّنْدي: قوله: "ألق عنك شعر الكفر": حملوا الأمر على الاستحباب، فقالوا: يستحب إذا أسلم الكافر أن يزيل شعره بحَلْقٍ أو قصر، والحلق أفضل. وكذا أخذوا منه أن يغتسل، وأن يغسل ثيابه، وأخذ من الأمر بالاختتان أنه واجب إذا أمِنَ على نفسه الهلاك، والله تعالى أعلم.