للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ حَيَّةَ (١) التَّمِيمِيِّ

١٦٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيَّةُ التَّمِيمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأَصْدَقُ الطِّيَرِ الْفَأْلُ " (٢)


= وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.
وعن عبد الله بن الزبير، سلف برقم (١٦١٣٠) وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أعلنوا النكاح" زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: "واضربوا عليه بالدف" وذكرنا ما فيه في تخريج حديث ابن الزبير السالف.
وعن محمد بن حاطب، سلف برقم (١٥٤٥١) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوتُ في النكاح".
قال الحافظ في "الفتح" ٩/٢٢٦: استدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن.
قال السندي: قوله: "هل من لهو": فبين إباحة ذلك في الزواج.
(١) في (ظ ١٢) و (ق) : حبّة. قلنا: يعني بموحدة. وقد قال الذهبي في "المشتبه": كذا قال ابن أبي عاصم، وصوابه: حيْة، بالياء هو قال الحافظ في "التبصير" ١/٤٠٢: الجمهور على أنه بالياء الأخيرة، وضبطه ابن أبي عاصم بالموحدة، وخطَّؤوه. وانظر "توضيح المشتبه" ٣/٧٨.
(٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حية التميمي- وهو ابن حابس بن ربيعة- لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، إلا أن حابساً رضي الله عنه والد حية التميمي لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد". أبو=