وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٥) ، وسعيد بن منصور (٢٩٦) ، وابنُ أبي شيبة ٩/٣١٣، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٩٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٥) ، والطبراني (٨١٤٠) و (٨١٤١) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٦٦، وأخرجه النسائي (٦٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن الزهري، عن الضحاك بن سفيان، به. ولم يذكرا سعيد بن المسيب، فانقطع الإسناد. وزاد في آخره: قال ابنُ شهاب: وكان قتل أشيم خطأً. وذكر الحافظ في "الإصابة" أن هذه الزيادة أخرجها أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري، عن أنس، ثم نقل عن الدارقطني أن المحفوظ في هذه الزيادة بغير ذكر أنس. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/١٣٤ من طريق مالك، عن الزهري، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً. وسيأتي فيما بعده برقم (١٥٧٤٦) . قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أشيم الضبابي: وروى أبو يعلى أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي في كتب إلى الضحاك أن يُورث امرأةَ أشيم من دية زوجها، ورواه ابنُ شاهين من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، قال: حُدثت عن المغيرة أنه قال: حدثتُ عمر بن الخطاب بقصة أشيم، فقال: لتأتيني على هذا بما أعرف، فنشدتُ الناس في الموسم، فأقبل رجلٌ يقال له زرارة بن جري، فحدثه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: سلف برقم (٧٠٩١) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٩٠٩) ، ومسلم (١٦٨١) ، سلف برقم (١٠٩٥٣) . وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٧. قال السندي: قوله: إلا للعصبة، أي: ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الديةَ، نصيبٌ منها، لأن الغنم بالغرم. =