وأخرجه. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٨٦) ، والطبراني في "الكبير" (٦٣٣٤) من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً أبو داود (٢٢١٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٤٥) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٩١ من طريقي ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به. وسيأتي مطولاً برقم (١٦٤٢١) ، وسنذكر هناك تتمة طرقه وشاهده. قال السندي: قوله: قبل أن أكفر: من التكفير، أي: قبل أن أعطي كفارة الظهار. قوله: بالكفارة، أي: ما أوجب عليَّ بالوقاع قبل الكفارة شيئاً. (٢) في (م) ركب حديث من إسناد الحديث رقم (١٦٤٢١) ومتن الحديث رقم (١٦٤١٩) وقد أبقينا له الرقم إشارة إلى ذلك. (٣) في هامش (س) : فأتتايع (نسخة) قلنا: والتتايع في الشيء وعلى=