وأخرجه أبو داود (٣٤٤٩) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٢١٥، وابن ماجه (٢٢٦٣) ، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢١٧٨، ٢١٧٩، والحاكم ٢/٣١، والبيهقي في "الشعب" (١٦٠٠) ، والخطيب في "تاريخه" ٦/٣٤٦ من طريق معتمر بن سليمان، به. وسكت عنه الحاكم والذهبي. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٤/١٢٥، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢١٧٩، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٢٠٨-٢٠٩ من طرق عن محمد ابن فضاء، به. وأخرجه الحاكم ٢/٣١ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد ابن فضاء، عن أبيه، عن علقمة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً. وقال البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول: وإنما ضَرَبَ السِّكَّةَ الحجَّاج، ولم تكن في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال السندي: قوله: "أن تكسر سكة المسلمين": قيل: أراد الدراهم والدنانير المضروبة، يسمَّى كل واحد منهما سكهَ، لأنه طبع بسكة الحديد، أي: لا تكسر إلا مِنْ مُقْتَضٍ كرداءتها، أو شك في صحة نقدها، وإنما كره ذلك لما فيهما من اسم الله تعالى، أو لأن فيه إضاعةَ المال، وقيل: إنما نهي عن أن تعاد تِبْراً، وأما للمنفعة فلا، وقيل: كان بعضهم يقصُّ أطرافها حين كانت المعاملة بها عدداً لا وزناً، فَنُهُوا عن ذلك.