(٢) في (ظ ٤) : فكان إذا ما رمى. (٣) في (ق) ونسخة في (س) : يسود، وفي (م) : يسوق، والمثبت من (ظ ٤) و (س) ، وهو الصواب، قال في "النهاية" ٢/٥٠٨: "يَشُور نفسه بين يدي رسول الله "، أي: يعرضها للقتل، وقيل: يسعى ويخفُّ ليُظْهِرَ بذلك قوتَه. (٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن سعد ٣/٥٠٦-٥٠٧، وأبو عوانة ٤/٣٠٧-٣٠٨، والخطابي في "غريب الحديث " ١/٤٣٣ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (١٣٤٧) ، وأبو يعلى (٣٤١٢) ، وأبو عوانة ٤/٣٠٧، والحاكم ٢/١١٦ من طرق عن حماد بن سلمة، به- ورواية أبي يعلى مختصرة. وانظر ما سلف برقم (١٢٠٢٤) . قوله: رفع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شخصه، أي: مد جسمه وتطاول ليرى موقع السهم. وقول أبي طلحة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هكذا لا يصيبك سهم، أي: يشير بيده للنبي=