وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (٢٩٦٠) ، ومسلم (١٨٦٠) ، وسيأتي ٤/٤٧ وقد سُئل: على أي شيء بايعتم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وانظر التعليق على هذه الأحاديث في "الفتح " ٦/١١٧-١١٩. (١) في الأصول الخطية: مئتين. والمثبت من (م) ، وهو الصواب. (٢) في (م) و (س) : "يمسحوا ويمسحوا" بالتحتانية، لكن رُمجت الواو في (س) ، وهما خطأ. وفي (ق) : "تمسحوا" مرة واحدة، والمثبت من (ظ ٤) . قال السندي في "حاشيته": صيغة أمر من التمسح، أي: يقول بعضهم لبعض: تمسحوا، كأنهم قصدوا بذلك التبرك دون الوضوء، ورأوا جواز ذلك لضرورة، ورأوا أن التيمم عند العجز عن المسح.