وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة ١/٣١٤ من طريق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين، قال: أَمَّنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد متوشحاً به. وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بن عبد الله بالأرقام (١٤٤٩٦) و (١٤٥١٨) و (١٤٥٩٤) و (١٤٦٩٥) و (١٤٧٨٩) و (١٥٠٢٣) و (١٥١٣١) . وفي باب الصلاة في ثوب واحد، انظر حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٦٦) . وحديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٧٢) . وحديث عمر بن أبي- سلمة، سيأتي ٤/٢٧. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. يحيى: هو ابن آدم ابن سليمان، سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه أبو عوانة ٥/٣٥٨-٣٥٩ و٥٠٨-٥٠٩ من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، به. وقال فيه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمس الرجلُ ذكره بيمينه، بدل قوله: نهى أن يأكل الرجل بشماله. قلنا: وهذا خطأ ووهم من مصعب بن المقدام، حيث جعل هذا الحرف- نعني قوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمس الرجل ذكره بيمينه- من حديث الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وإنما هو من حديث الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في=