للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَعَمْ، (١) إِنْ لَمْ تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ " (٢)

١٤٤٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، (٣) حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مُيِّزَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ، فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، قَامَتِ الرُّسُلُ فَشَفَعُوا، فَيَقُولُ: انْطَلِقُوا - أَوْ اذْهَبُوا - فَمَنْ عَرَفْتُمْ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقُونَهُمْ فِي نَهَرٍ - أَوْ عَلَى نَهَرٍ - يُقَالَ لَهُ: الْحَيَاةُ قَالَ: " فَتَسْقُطُ مَحَاشُّهُمْ عَلَى حَافَةِ النَّهَرِ، وَيَخْرُجُونَ


(١) لفظة "نعم" سقطت من (م) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي-، سيئ الحفظ، لكنه قد توبع فيما سيأتي برقم (١٤٧٩٦) و (١٥٠١٠) ، وعبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث في المتابعات والشواهد. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
وسيأتي برقم (١٤٧٩٧) عن إسحاق بن عيسى، عن شريك.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند مسلم (١٨٨٦) ، سلف برقم (٧٠٥١) .
وعن عبد الله بن جحش، سيأتي ٤/١٣٩.
وعن أبي قتادة عند مسلم (١٨٨٥) ، وسيأتي ٥/٢٩٧ و٣٠٤.
وعن أنس عند الترمذي (١٦٤٠) ، والبزار (١٣٣٦- كشف الأستار) .
قوله: "نعم" قال السندي: إن لم تمت وعليك دين، أي: حق لغير الله تعالى، نبَّه على أن الشهادة كفارة لما بين الله تعالى وبين الشهيد، لا لما بينه وبين العباد، فإنه لا بد فيه من رضاهم، والله تعالى أعلم.
(٣) في (م) : ابن زهير، وفي الأصول الخطية: ابن نمير، وصححت في هامش (ظ٤) و (س) إلى: زهير، وهو الصواب.