للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلْ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلَهُ (١) إِخْوَةٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: " فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ " (٢)

١٤٤٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ،


= "فيسقط مُحاشُهم" بضم ميم وتخفيف شين، أي: المحترق منهم.
"الثعارير" واحدها: ثُعْرور كعُصْفور، قيل: هي القِثاء الصغار، ووجه الشبه سرعة النماء، وقيل: هو نبت في أصول الثُمام (هو نَبْتٌ) كالقطن.
(١) في (ظ٤) : له إخوة.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث من جابر.
وأخرجه مسلم (١٦٢٤) ، وأبو داود (٣٥٤٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨٧، وابن حبان (٥١٠١) ، والبيهقي ٦/١٧٧ من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث في مسند النعمان بن بشير ٤/٢٦٨، وهو متفق عليه.
قال السندي: قوله: "انحَلْ"، أي: أعطِ.
"إلا على حق"، أي: وهذا جَوْر، فلا أشهدُ عليه، وهذا يدل على أنه ليس للآباء تخصيص بعض الأولاد بالعطايا، بل ينبغي التسوية بينهم في العطايا، والله تعالى أعلم.