وانظر الحديث الآتي برقم (١٥١٦٨) . قال السندي: "القَديد": هو اللحم المملوح المجفَف في الشمس. "من قديد الأضحى": يريد به ما ذبحوا في حجة الوداع، والمراد بيان أنه يجوز الأكل من أضحيته فوق ثلاث. (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي كسابقه. وسيأتي برقم (١٥٢١٦) . وله شاهد من حديث ابن عمر، وقد سلف في مسند أبيه برقم (٣٩٦) ، وهو متفق عليه. وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٨٤٧) ، وهو متفق عليه أيضاً. (٢) هذا إسناد لا بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٠١) ، والطبري ١٢/١٦٩، والحاكم ٤/٢٢٠ من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد- واقتصر الطبري على عشر الأضحى. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، مع أن فيه عياش بن عقبة لم يخرج له مسلم شيئاً. قوله: "إن العَشْر"، أي: في قوله تعالى: (والفجرِ وليالِ عَشْرِ) .