للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٥١٠ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا، فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ " (١)

١٤٥١١ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْأَضْحَى، وَالْوَتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ " (٢)


= وسلف بنحو هذا اللفظ برقم (١٤٣١٩) من طريق عطاء، عن جابر.
وانظر الحديث الآتي برقم (١٥١٦٨) .
قال السندي: "القَديد": هو اللحم المملوح المجفَف في الشمس.
"من قديد الأضحى": يريد به ما ذبحوا في حجة الوداع، والمراد بيان أنه يجوز الأكل من أضحيته فوق ثلاث.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي كسابقه. وسيأتي برقم (١٥٢١٦) .
وله شاهد من حديث ابن عمر، وقد سلف في مسند أبيه برقم (٣٩٦) ، وهو متفق عليه.
وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٨٤٧) ، وهو متفق عليه أيضاً.
(٢) هذا إسناد لا بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٠١) ، والطبري ١٢/١٦٩، والحاكم ٤/٢٢٠ من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد- واقتصر الطبري على عشر الأضحى. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، مع أن فيه عياش بن عقبة لم يخرج له مسلم شيئاً.
قوله: "إن العَشْر"، أي: في قوله تعالى: (والفجرِ وليالِ عَشْرِ) .