وهو في "موطأ مالك" ٢/٩٢٢، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٠) ، والترمذي في "الشمائل" و (٧٨) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٦ و٥٠٧، وابن حبان (٥٢٢٥) ، والبيهقي ٢/٢٢٤، والبغوي (٣٠٨٥) . ورواية الترمذي مقتصرة على النهي عن الأكل بالشمال، والمشي في النعل الواحدة، وقرن أبو عوانة في الموضع الثاني من روايته بمالك الليثَ بن سعد، واقتصر فيه على النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد. وانظر (١٤١١٨) . (٢) إسناده قوي، عبد الله بن نِسْطاس، وإن لم يرو عنه غير هاشم بن هاشم، قد وثقه النسائي وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/٨٣، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. إسحاق: هو ابن عيسى بن نجيح البغدادي. وهو في "الموطأ" ٢/٧٢٧، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٧٣،=