للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَقُولُ: " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " (١)

١٤٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: " أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ أَنْ نَصُومَهُ " (٢)

١٤٧٥٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ النَّحْرِ، فَقَالَ جَابِرٌ: " صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ أَنْ يُعِيدَ نَحْرًا آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ " (٣)

١٤٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوَالِي مَوَالِيَ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُمْ "، ثُمَّ كَتَبَ: " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُوَالِيَ مَوَالِيَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ " (٤)

١٤٧٦١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلَةِ، تَخِرُّ


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. وانظر (١٤٤١٣) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة. وانظر (١٤٦٦٣) .
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. وانظر (١٤١٣٠) .
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. وانظر (١٤٤٤٥) .