للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٠٨٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: (١) فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ - يَعْنِي مَاعِزًا - إِنَّا لَمَّا رَجَمْنَاهُ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ قَوْمِي هُمْ قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِكَ، قَالُوا: فَلَمْ نَنْزَعْ عَنِ الرَّجُلِ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ


= بشر العبدي، بهذا الإسناد.
وروي هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، وسيأتي ٥/١٢، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف.
ويشهد له حديث أنس عند ابن عدي في "الكامل" ٤/١٦٤٥، والبيهقي ٦/١٤٨، وفي إسناده عباد بن منصور، وفيه ضعف.
وقد سلف في الحديث (١٤٢٧١) قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحيا أرضا ميتة فله منها أجر" وفي رواية: "فهي له".
قال القاري في "مرقاة المفاتيح" ٣/٣٦٩: قال التوربشتي: يستدل به من يرى التمليك بالتحجير، ولا يقوم به حجة، لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء. قلنا: وانظر "المغني" ٨/١٥١-١٥٢، و"بذل المجهود" ١٤/٣١.
(١) كذا وقع عند المصنف بإسقاط مَقُول القول، وثبت عند غيره، وهو: إن رجالاً من أسلم يحدثون أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم حين ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابته: "ألَا تركتموه" وما أعرف الحديثَ! فقال له جابر: يا ابن أخي ... فذكره.