للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٣١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (١)


= قوله: ما أبيعه: أي: ذلك المبيع الذي يطلبه.
قوله: ثم أبيعه من السوق: أي: أشتريه.
قوله: "لا تبع ما ليس عندك": قيل هو كبيع الآبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفاً [على إجازة المالك] ، ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث. قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة. انتهى. يعني: أن المراد بيع العين دون الدين كما في السَّلَم، فإن
مداره على الصفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله تعالى أعلم.
(١) حديث صحيح لغيره دون قوله: "بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا أخر إلا قائماً"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وقد سلف الكلام عليه في الإسناد الذي قبله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقوله: بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا أخِرَّ إلا قائماً.
أخرجه الطيالسي (١٣٦٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٠٥، وفي "الكبرى" (٦٧١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٣١٠٦) من طرق عن شعبة، به.
وقوله: "لا تبع ما ليس عندك":
أخرجه ابن ماجه (٢١٨٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٣٥٩) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٦٧-، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٧) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، به. =