للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَى " (١)


(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن جندب، فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، والترمذي، وهو ثقة. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (مسند عمر بن الخطاب) (٣٨) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص٦٥، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٥) ، والحاكم في "المستدرك" ٣/٤٨٤ من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن خزيمة: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَةً، فلستُ أنكر أن يكونَ قد سمع مِن
حكيم بن حزام.
وأخرجه بنحوه الحاكم ٢/٣ من طريق خالد بن حزام أن حكيم بن حزام أعان بفرسين يوم خيبر، فأصيبا، فأتى رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أُصيب فرساي يا رسولَ الله، فأعطاه ثم استزاده، فزاده، ثم استزاده، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا حكيمُ، أن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوة، ومن سأل الناسَ أعطوه، والسائل منها كالآكل ولا يشبعُ"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلنا: قوله: يومَ خيبر تحريف، والصواب يوم حنين، لأن حكيماً من مسلمة الفتح.
وسيأتي نحوه برقم (١٥٥٧٤) ، وانظر (١٥٣١٧) .
وقد سلف نحوه في مسند أبي سعيد الخدري، في الرواية رقم (١١١٦٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: فألحفت، أي: بالغت في المسألة.
قوله: "أنكرَ مسألتَك"، أي: ما أقبحها حيثُ جاوزت حدَّها.
قوله: "خضرة حلوة"، أي: مرغوب فيها من كل وجه من جهة اللون والذوق والتأنيث، باعتبار أن المرادَ بالمال الدراهم والدنانير، والأمتعة. قلنا:=