وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (مسند عمر بن الخطاب) (٣٨) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص٦٥، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٥) ، والحاكم في "المستدرك" ٣/٤٨٤ من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن خزيمة: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَةً، فلستُ أنكر أن يكونَ قد سمع مِن حكيم بن حزام. وأخرجه بنحوه الحاكم ٢/٣ من طريق خالد بن حزام أن حكيم بن حزام أعان بفرسين يوم خيبر، فأصيبا، فأتى رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أُصيب فرساي يا رسولَ الله، فأعطاه ثم استزاده، فزاده، ثم استزاده، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا حكيمُ، أن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوة، ومن سأل الناسَ أعطوه، والسائل منها كالآكل ولا يشبعُ"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلنا: قوله: يومَ خيبر تحريف، والصواب يوم حنين، لأن حكيماً من مسلمة الفتح. وسيأتي نحوه برقم (١٥٥٧٤) ، وانظر (١٥٣١٧) . وقد سلف نحوه في مسند أبي سعيد الخدري، في الرواية رقم (١١١٦٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: فألحفت، أي: بالغت في المسألة. قوله: "أنكرَ مسألتَك"، أي: ما أقبحها حيثُ جاوزت حدَّها. قوله: "خضرة حلوة"، أي: مرغوب فيها من كل وجه من جهة اللون والذوق والتأنيث، باعتبار أن المرادَ بالمال الدراهم والدنانير، والأمتعة. قلنا:=