وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نُصلي في مراح الغنم. أخرجه أبو يعلى (٩٤٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٥٣٤١) وقوله: ونهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة أخرج نحوه مسلم (١٤٠٦) (٢٢) , والطبراني في "الكبير" (٦٥٣٧) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٠٢ من طريقين عن إبراهيم بن سعد، به. وفيه التصريح أنه عام الفتح. وقد سلف برقم (١٥٣٣٧) وانظر (١٥٣٣٨) . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٠٣٤) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٠٧٣) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٢٨) . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٤٦) من طريق يزيد ين زريع، عن معمر، به. وقد سلف برقم (١٥٣٣٧) .