وأخرجه ابن خزيمة (٣٨٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٣٠، والبيهقي في "السنن" ١/٤١٧ من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك، به. وفيه تثنية التكبيرة. وأخرجه الدارقطني ١/٢٣٥، والبيهقي ١/٤١٦ من طريق الحميدي، عن إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة، عن جده عبد الملك، عن أبي محذورة، به دون الإقامة. وأخرجه الدارقطني ١/٢٣٨، والبيهقي ١/٤١٤ من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة- قلنا: وإبراهيم ضعيف. وسيأتي بالأرقام (١٥٣٧٧) و (١٥٣٧٨) و (١٥٣٧٩) و (١٥٣٨٠) و (١٥٣٨١) و٦/٤٠١ (الطبعة الميمنية) . قال السندي: قوله: ثم ارجع، صريح في الترجيع، وقد ثبت الترجيع في أذان أبي محذورة ثبوتاً لا مَرَدَّ له، كما ثبت عدمه في أذان بلال، فالوجه جواز الوجهين، والأقرب الترجيع أن كان المؤذن جديدَ الإسلام، وتركه أن كان قديم الإسلام، كأبي محذورة وبلال. قلنا: أذان بلال سلف في حديث أنس برقم (١٢٠٠١) . (١) في جميع النسخ و (م) : محمد بن زكريا، وهو تحريف قديم، صوابه ما هو مثبت من "أطراف المسند" ٧/٧٤.