(١) هذا مرسل، وقد ورد معناه في أحاديث موصولة صحيحة، منها حديثُ جبير بن مطعم عند مسلم (٢٥٣٠) ، وسيأتي في "المسند" ٤/٨٣، وحديث ابن عباس وسيأتي في "المسند" برقم (٢٩١١) ، وصححه ابن حبان (٤٣٧٠) ، وحديث قيس بن عاصم عند أحمد ٥/٦١، وحديث أنس بن مالك عنده أيضاً ٣/٢٨١. قال ابنُ الأثير في "النهاية": أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بَيْنَ القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله: "لا حِلْفَ في الإسلام" وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم، وصلة الارحام، كحلف المطيبين وماجرى مجراه، فذلك الذي قال فيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة"، يريد من المعاقدة على الخبر ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان.