للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الطيالسي (١٣٠٠) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (٦٠٤) ، وابن أبي شيبة ٤/١٨٩، وابن سعد في "الطبقات" ٤/٣١٠، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٨٣) ، والحاكم ٢/١٧٨، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٣٥ من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وعند من تقدم جميعاً وفي "أطراف المسند" ٦/١٢٥: يستعينه بدل يستفتيه الوارد في نسخ "المسند" عندنا، قال السندي: قوله: يستفتيه، كذا في نسخ "المسند" من الاستفتاء، وفي غير "المسند": يستعينه من الاستعانة، وهو الأظهر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٥٥٩) ، وفي "الكبير" ٢٢/ (٨٨٤) من طريق عمر بن سهل المازني، عن عمر بن صهبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي حدرد، به، وفيه أن أصدق خمسة أواق. قال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عمر بن صهبان، تفرد به عمر بن سهل. والمشهور من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرد. قلنا: عمر بن صهبان متروك الحديث.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٨٢، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقد ذكر الحافظ في "أطراف المسند" ٦/١٢٥ أن الصواب أن الذي استعان في مهر امرأته إنما هو ابن أبي حدرد لا أبوه، ونقل ذلك ابن سعد عن الواقدي، وأن ذكر أبي حدرد خطأ.
وسترد رواية ابن أبي حدرد ٦/١١-١٢ (الطبعة الميمنية) .
وفي الرواية الآتية برقم (١٥٧٠٧) أن الذي جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعينه في مهر امرأة، إنما هو رجل آخر لا أبو حدرد ولا ابنه، وروى ذلك أبو حدرد نفسه، ولم يشر إلى ذلك الحافظ في "أطراف المسند" ٦/١٢٦.
وتقدم ذكر أحاديث تخفيف المهور في مسند عامر بن ربيعة الرواية (١٥٦٧٦) . =