للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٧٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئٌ " (١) وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ (٢)


(١) في النسخ الخطية: خاط، وانظر تعليق السندي السالف.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن سعيد الأموي من رجاله، وروى له البخاري متابعة. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (١٦٠٥) (١٢٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٢٧) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، وفيه قيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
وهو مكرر (١٥٧٥٧) .
قال السندي: قوله: يحتكر الزيت، أي: يرى أن الاحتكار الممنوع مخصوص بالقوت، ولا يشمل نحو الزيت.
وقال النووي في "شرح مسلم" ١١/٤٣: الخاطئ بالهمز: هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار.
قال أصحابنا: الاحتكار المحرَّم: هو الاحتكار في الأقوات الخاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدَّخره ليغلو ثمنُه، فأما إذا جاء من قريته واشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات، فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس.
قلنا: إذا كانت العلة في تحريم الاحتكار هو الإضرار بعامة الناس فينبغي أن يحرم احتكار القوت وغيره من السِّلع إذا كان احتكارها يلحق الضرر بهم.