الحكم. ثم قال: والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسةٍ ونحوها، فيتغيرُ الحكمُ بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبارُ الواردة في ذلك. (١) في (س) : للنعمان. وفي هامشها: لنعمان. (٢) في (ص) و (ظ ١٢) : قال شعبة. (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، تقدم الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (١٥٨٠٤) . شعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٥٢) : عن محمد بن معدان بن عيسى ابن الوليد، عن قتادة، عن شعبة، به. والذي ذكره المزي في "التحفة" ٣/١٥٦ أنه أخرجه عن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، به. ولم نجده في مطبوع "الكبرى". وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٥ من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به. وقد ذكر ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٤: أن حماد بن دُلَيل المدائني=