للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ (١) الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ، وَلَا فِي الْكَثَرِ " قَالَ (٢) : قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: " الْجُمَّارُ " (٣)


= كانت قيمة البعير عَشْرَ شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يُجزىء عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالبُ في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمةُ، فكانت واقعةَ عينِ، فيُحتمل أن يكون التعديلُ لما ذُكر من نفاسة الإبل دون الغَنَم، وحديثُ جابرِ عند مسلم صريحٌ في
الحكم. ثم قال: والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسةٍ ونحوها، فيتغيرُ الحكمُ بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبارُ الواردة في ذلك.
(١) في (س) : للنعمان. وفي هامشها: لنعمان.
(٢) في (ص) و (ظ ١٢) : قال شعبة.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، تقدم الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (١٥٨٠٤) . شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٥٢) : عن محمد بن معدان بن عيسى ابن الوليد، عن قتادة، عن شعبة، به. والذي ذكره المزي في "التحفة" ٣/١٥٦ أنه أخرجه عن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، به. ولم نجده في مطبوع "الكبرى".
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٥ من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به.
وقد ذكر ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٤: أن حماد بن دُلَيل المدائني=