للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَقَى الرَّبِيعُ، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعًا (١) ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ (٢) وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا (٣) أَوْ لِيَدَعْهَا "، وَنَهَانَا عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ، فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ (٤)

١٥٨١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ (٥) : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ، فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا (٦) يَأْثِرُ فِيهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْبَلَاطِ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا،


(١) في (م) : منفعة.
(٢) قوله: "وطاعة الله" ليس في (ص) و (ظ ١٢) .
(٣) في (ق) و (م) : فليمنحها أخاه.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج. وهو مكرر (١٥٨١٥) .
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٣-٣٤، وفي "الكبرى" (٤٥٩١) من طريق محمد بن جعفر، عن غندر، به.
وقد سلف برقم (١٥٨٠٨) .
(٥) في (م) و (س) و (ق) : قالا.
(٦) في (م) : فبلغه أن نافعاً. وهو خطأ.