للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٨٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ " قَالَ الْحَكَمُ: وَالْحَقْلُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ (١)


= قال السندي: قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" أخذ بظاهره أحمد، والجمهورُ حمله على أنه منسوخ، أو على أنه يخاف عليهما أن يؤدي فعلُهما إلى الإفطار، أما المحجوم فلضعفه، وأما الحاجم فلأنه قد يُخاف أن يدخل شيء من الدم في جوفه بمس القارورة، والله تعالى أعلم.
وانظر "فتح الباري" ٤/١٧٧- ١٧٩، وتعليقنا على حديث أبي هريرة (٨٧٦٨) .
(١) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مجاهد لم يسمع من رافع.
وهو مكرر (١٥٨١١) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٥، وفي "الكبرى" (٤٥٩٧) من طريق محمد بن جعفر، به. دون ذكر قول الحكم.
وقد سلف برقم (١٥٨١١) .