للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٣٨) ، والحاكم ٣/٥١٧ من طريق سريج ابن النعمان، بهذا الإسناد، وسكت عنه الحاكم والذهبي.
وأخرجه أبو داود (١٨٠٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٧٩، وابن ماجه (٢٩٨٤) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١١١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٩٤، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٤١، والبيهقي في "السنن" ٥/٤١ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
وأخرجه الدارمي ٢/٥٠ عن نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، به إلا أنه قال: عن بلال بن الحارث، عن أبيه، فوهم نعيم، وكان يخطىءُ كثيراً.
وسيأتي برقم (١٥٨٥٤) .
قلنا: وكان الإمام أحمد يرى أن لِلمُهِلّ بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد سأله ابنه عبد الله عن حديث بلال بن الحارث هذا، فقال: لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/١٩٢: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد، وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجَّهم إليها أنها لِأَبَدِ الأبدِ. فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم يثبت أن ذلك مختص بالصحابه دون من بعدهم.
وقد سلف جواز فسخ الحج بالعمرة لعامة المسلمين بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٨٢٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "بل لنا خاصة": أخذ به الجمهور، فحكموا بالخصوص، ومن لا يرى الخصوص يُضعف الحديث، ويقول: قد وقع في بعض رواته المتعة، ولا شك أن المتعة غير مخصوصة، والله تعالى أعلم.