للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَأَعْطَيْتُكَ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ فَعَرَضَ (١) عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْكَ (٢)


(١) في (ق) يعرض.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو الجويرية: هو حطان بن خفاف الجرمي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (١٠٧٣) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٣١٤ من طريق عفان، بهذا الإسناد. إلا أن رواية الطبراني بلفظ "لا نفل إلا من الخمس".
وأخرجه أبو داود (٢٧٥٤) من طريق ابن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤٢ من طريق سهل بن بكار، والبيهقي ٦/٣١٤ من طريق محمد بن عبيد، ثلاثتهم عن أبي عوانة، به.
وأخرجه أبو داود (٢٧٥٣) من طريق أبي إسحاق الفزاري، والخطب في "تاريخ بغداد" ٥/١٥٠ من طريق أبي حمزة، كلاهما عن عاصم بن كليب، به.
قال المزي في "تحفة الأشراف" ٨/٤٦٨: قال أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين عن أبي داود: هذا الحديث عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن عاصم بن كليب.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧١٣) ، وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٧٩٦) ، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال" (١١٧٥) عن عفان، كلاهما عن أبي عوانة، عن أبي الجويرية، به، لم يذكر عاصم بن كليب.
وفي الباب عن حبيب بن مسلمة الفهري، سيرد ٤/١٥٩-١٦٠.
قال السندي: "لا نفل إلا بعد الخمس" أي: ولا خمس هاهنا، لأنه ليس بغنيمة أخذت عنوة ليجب فيها الخمس، فلا نفل منه أيضاً، يريد أن الحديث يدل على أن النفل يكون من الغنيمة، لأنها محل الخمس، وهذا ليس بغنيمة.