للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ يَقُولُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: " قُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي - وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ - فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ " (١)


= وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٩٢، والبزار (٣٢٦٣) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (٨١٩٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٩٣) ، وفي "الآحاد والمثاني" (١٣٠٧) ، والطبراني في "الكبير" (٨١٩٥) و (٨١٩٦) ، من طريقين عن أبي مالك، به.
وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/٢٢٣-٢٢٤، وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وفي الباب من حديث سعيد بن زيد عند ابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٩١) ، والبزار (٣٢٦١) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (٣٤٦) ، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات، ورواه البزار كذلك.
قال السندي: قوله: "بحسب أصحابي": الباء زائدة، أي: يكفيهم القتل، أي: إذا وقع من أحدٍ ذنب ثم قتل فهو يكفي جزاء لذنبه، أو المراد: يكفي في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر، فالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٠٧، ومسلم (٢٦٩٧) (٣٦) ، وابن ماجه (٣٨٤٥) ، والطبراني في "الكبير" (٨١٨٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وعندهم: "وعافني" بدل: "واهدني". =