للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الفزارية- لم يخرج له الشيخان، وإنما أخرج له أبو داود والنسائي. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه أبو داود (١٦٦٩) و (٣٤٧٦) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٥٠ من طريق معاذ- وهو ابن معاذ العنْبري-، والنسائي في "الكبرى" ببعضه- كما في "تحفة الأشراف" ١١/٢٢٩ من طريق النضر بن شُميل، والدارمي (٢٦١٣) عن عثمان بن عمر، وأبو يعلى (٧١٧٧) من طريق محمد بن بكر البُرساني، أربعتهم عن كهمس، عن سيار، عن أبيه، عن بهيسة، عن أبيها، به.
وأخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال" (١٠٩٨) عن النضر- وهو ابن شُميل- عن كهمس، عن سيار، عن بُهيسة،- عن أبيها-، قالت: استأذن أبي.
ولم يذكر والد سيار في الإسناد.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" ١/١٩ من طريق حماد بن مسعدة، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٨٩) من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء وبكر بن حمدان، ثلاثتهم عن كهمس، عن سيار، عن بُهيسة، عن أبيها قال: أتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يذكر والد سيار في الإسناد. ورواية حماد بن مسعدة ليس فيها ذكر الماء.
وانظر الحديثين بعده.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (٦٦٧٣) ولفظه: "من منع فضل مائه، أو فضل كلئه، منعه اللهُ فضلَهُ يومَ القيامة" وهو حديث حسن لغيره. وقد ذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "فدخلتُ بينه وبين قميصه" جاء أنه أدخل اليد في قميصه فمسّ الخاتم. قلنا: يعني خاتم النبوة.
"لا يحلُّ منعه" من طالبه.
"أن تفعل الخير خيرٌ لك" أي، فعلُ الخير على العموم مطلوبٌ محبوبٌ ينبغي للمرء أن يفعله، سواء حلَّ منعُها أم لا، فلا وجه للاقتصار في السؤال على ما لا يَحِلُّ ويترك الخيرات الأُخر.