وسيأتي بالأرقام (١٥٩٩٣) و (١٥٩٩٤) و (١٥٩٩٥) و٤/١٧٨ و١٧٨-١٧٩ و٣٤٦ عن حنظلة أخي رباح ابن الربيع. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٣٩) بلفظ: نهى عن قتل النساء والصبيان، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. والنهي عن قتل العسيف والوصيف مرَّ من حديث الأسود بن سريع برقم (١٥٤٢٠) . قال السندي: قوله: "على مقدِّمته" بكسر الدال المشددة، أي: أوائل جيشه. "ولا عَسِيفاً"، أي: أجيراً، أي: إذا لم يقاتل، كما نبَّه عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: "ما كانت هذه لتقاتل". (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٣/٣١٤، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٥١) ،والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٣٨) ، والحاكم ٢/١٢٢، والطبراني (٤٦١٧) و (٤٦١٨) من طرق عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن [كما سلف (١٥٩٩٢) ] ، وابن جريج [كما سيأتي (١٥٩٩٥) ] عن أبي الزناد، فصار=